كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا .
( وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها ) أي بالجناية لأن عتقه دليل تصحيح الصلح ( وإن لم يعتقه ) وقد سرى ( يرد على سيده فيقتل أو يعفى ) لبطلان الصلح .
( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن الأرش ولو أتلفه ) أي العبد الجاني ( أجنبي فقيمة واحدة لمولاه ) لا غير ( فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في الدين ) إن كانت الولادة بعد لحوق الدين فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف أكسابها ( فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها بخلاف الدين ( عبد ) لرجل .