أداه متى وجد ولم يبرأ بهلاك العبد وعلله الزيلعي وغيره بأنه اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة ا ه .
ومفاده أن الأصل عنده الفداء لا الدفع .
وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب أحدهما وأنه متى اختار أحدهما تعين لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه ( فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى ) حكما ( فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى ( أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من الأرش وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك