( وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة ) سيجيء تفسير ذلك ( لا القود ) لشبهة بالخطأ نظرا لآلته إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة .
اختيار ( وهو ) أي شبه العمد ( فيما دون النفس ) من الأطراف ( عمد ) موجب للقصاص فليس فيما دون النفس شبه عمد ( و ) الثالث ( خطأ وهو ) نوعان لأنه إما خطأ في ظن الفاعل ك ( أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) أو مرتدا ( فإذا هو مسلم أو ) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي ( غرضا ) أو صيدا ( فأصاب آدميا ) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره ولو عنقه فعمد قطعا أو أراد رجلا فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر والحكم يضاف لآخر أسبابه ابن كمال عن المحيط .
قال وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه .
وفي الوهبانية