( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر .
ابن كمال عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة في الكفارة معنى العبادة فلا يناط بها .
قلت لكن في الخانية لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه الكفارة ( و ) الثاني ( شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره