فالإجارة باطلة .
أبق الرهن سقط الدين كهلاكه فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق عيب حدث فيه .
ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية ( والزيادة في الرهن تصح ) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن ) نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة مستقلة لا فرع للأولى فتنبه ( عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ) من العبدين ( ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعل مكان الأول ) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا .
( أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في بد المرتهن هلك بغير شيء ) استحسانا لسقوط