قلت وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله ( وإن لم يفتك ) الراهن ( الرهن ) بل بقي عند المرتهن على خاله ( حتى لو هلك ) الرهن كما في يد المرتهن ( قسم الدين على قيمة النماء ) أي الزيادة ( التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن ) كما في الهداية والكافي والخانية وغيرها .
وفي الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه وفيها للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره قال لا قيل فلو أجره ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن قال له إن أجره بلا إذن وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن .
وفيها رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن .
رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر .
وفيها زرع المرتهن أرض الرهن إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ .
زرعها الراهن أو غرسها بإذن المرتهن ينبغي أن تبقى رهنا ولا يبطل الرهن فتنبه .
استحق الرهن ليس للمرتهن غيره مقامه .
استحق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فيما بقي وإن مفروزا بقي فيما بقي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته .
آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة ولو ارتهن ثم آجره من راهنه