ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء .
والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه قهستاني وبرجندي .
( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما هدر ) أي باطل ( إذا كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف إذ لا قود بين طرف عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين .
خانية .
وعبارة القهستاني وشرح المجمع يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن