بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير .
هداية .
اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن شرح تكملة .
( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ) لأنه ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا لا ) يباع ( إلا برضاه ) أي المرتهن ( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو كان المعير حيا ( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء دينه ) كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضا المرتهن ) كما مر لما مر .
( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونلا كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة