المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وبالرجوع إذا دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه ) على الظاهر وبه يفتى وعن الثاني يحل بلا جرح وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال أو كتابي و ) بشرط ( التسمية عند الإرسال )