المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وبه يندفع قول القهستاني إن الكلب نجس العين عند بعضهم والخنزير ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره فتأمل ( بشرط علمهما ) علم ذي ناب ومخلب ( وذا بترك الأكل ) أما الشرب من دم الصيد فلا يضر . قهستاني ويأتي ( ثلاثا في الكلب ) ونحوه