فلم تجز كسائر الطاعات .
قلت وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر ( و ) جاز ( سفر الأمة وأم الولد ) والمكاتبة والمبعضة ( بلا محرم ) هذا في زمانهم أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد وبه يفتى .
ابن كمال ( و ) جاز ( شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه ) أي بيع ما لا بد للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) جاز ( إجارته لأمه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه .
وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح