للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه .
قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه .
وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز ( رزق القاضي ) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح وهذا لو بلا شرط ولو به كالأجرة فحرام لأن القضاء طاعة