ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا .
ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ( وإن تحته حرة ) فالحلية ( أن ينكحها البائع ) أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء ( قبل الشراء و ) أن ينكحها ( المشتري قبل قبضه ) لها فلو بعده لم يسقط ( من موثوق به ) ليس تحته حرة ( أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها ) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ( ثم يشتري ) الأمة ( ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج ) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء .
وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له نصفها .
ملتقط ( أو يكاتبها ) المشتري ( بعد الشراء ) والقبض