إن كان زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه .
زيلعي .
قلت وفي الجلالية شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب .
( ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك وإلا لا ) يفعلها به يفتى ( وهي إذا لم تكن تحته حرة ) أو أربع إماء ( أن ينكحها ) ويقبضها ( ثم يشتريها ) فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب