وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي ( و ) يقبل قول ( المملوك ) ولو أنثى ( والصبي في الهدية ) سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ( والإذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعه ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه .
وتمامه فيه ( و ) يقبل قول الفاسق والكافر والعبد في ( المعاملات ) لكثرة وقوعها ( كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه ) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر .