وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بهما وحلية مرآة ومصحف بهما ( كما لو جله ) أي التفضيض ( في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة ) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة وفي المجتبى لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه .
عيني وغيره ( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد