والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط بمثله شيء من الثمن .
قاله شيخنا ( بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته لأن الفائت بعض الأصل .
زيلعي ( و ) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الثمن ( إن نقض المشتري البناء ) لأنه قصد الإتلاف .
وفي الأول الآفة سماوية ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد بخلاف انهدامه كما مر لتقومه بالجنس ( ونقض الأجنبي كنقضه ) أي المشتري ( والنقض ) بالكسر المنقوض ( له ) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله ( و ) يأخذ ( بثمرها ) استسحانا لاتصاله ( إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر ) بعد الشراء ( في يده وإن جذه المشتري ) فليس للشفيع أخذه لما مر ( أو هلك بآفة سماوية