وسيجيء .
( ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف ) الشفيع ( المشتري قلعهما ) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة .
قهستاني .
وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس أو ترك وبه قال الشافعي ومالك .
قلنا بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كما ينقض ) الشفيع ( جميع تصرفاته ) أي المشتري ( حتى الوقف والمسجد والمقبرة ) والهبة .
زيلعي و زاهدي .
وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر ( ورجع الشفيع بالثمن فقط إن ) أخذ بالشفعة ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور بخلاف المشتري ( و ) يأخذ ( بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر ) بلا فعل أحد والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شيء من نقض أو خشب ) فلو بقي وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض تسقط حصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ .
زيلعي .
قلت فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن لعدم حبسه إذ هو من التوابع