أخذ الكل لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر .
زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضى له بها ) فلو مثل الأول قضى له بنصفه ولو فوقه فبكله ولو دونه منعه .
خلاصة .
( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع .
( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق السفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين البقية بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي فليحفظ .
( وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى .
أشباه .
قلت ومفاده صحة إجارتها بالأولى وقد قدمناه فليحفظ لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها