عاما والمسألة بحالها فالشفعة للجار الملاصق فقط ( ثم لجار ملاصق ) ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا ( باب في سكة أخرى ) وظهر داره لظهرها فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر ( وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار ) ولو في نفس الجدار فشريك .
ملتقى .
قلت لكن قال المصنف ولو كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها الشفعة .
وفي شرح المجمع وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعة بخلاف النافذة .
( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمن بقي