ولو بعد سنين ( وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ ) فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب ( تجب ) له لا عليه ( بعد البيع ) ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك كما يأتي أو بخيار للمشتري .
( وتستقر بالإشهاد ) في مجلسه .
أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده ( ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذ كما حرره منلا خسرو ( بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك ) خلافا للشافعي ( للخليط ) متعلق بتجب ( في نفس المبيع .
ثم ) إن لم يكن أو سلم