المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ . ( وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها . ( وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب )