المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ستة إذا كان الآمر سلطانا أو أبا أو سيدا أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر . أشباه .