( صالحا لغير اللهو و ) ضمن القيمة لا المثل ( بإراقة سكر ومنصف ) سيجيء بيانه في الأشربة ( وصح بيعها ) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها وعليه الفتوى .
ملتقى و درر و زيلعي وغيرها .
وأقره المصنف .
وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقا ( كالأمة المغنية ونحوها ) ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر .
( ولو غصب أم ولد فهلكت لا يضمن بخلاف ) موت ( المدبر ) لتقوم المدبر دون أم الولد وقالا يضمنها لتقومها ( حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت ) هذه المذكورات