بقيمته أو بعزته إن وفى به وإلا فيسقط بحسابه ولو ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح .
اختيار ( زنى بأمة مغصوبة ) أي غصبها ( فردها حاملا فماتت بالولادة ضمن قيمتها ) يوم علقت ( بخلاف الحرة ) لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به .
ملتقى .
ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق ( و ) بخلاف