فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب لأن تحرير المشترى من الغاصب نافذ في الأصح .
عناية ( ثم ضمنه لا ) لأن المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ( وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر ( أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك ) لأنها أمانة ولو طلب المتصلة لا يضمن ( وما نقصته الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها )