وإذا اختار أحدهما لم يملك تركه وتضمن الآخر وقيل يملك .
عمادية .
( الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو رضيت لم يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح .
قال وعليه فتلحق الإتلاف لأنه من جملة الأفعال فليحفظ .
( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه .
وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة .