إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق ) عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثليا وسماه هنا مثلا لقيام القيمة مقامه .
كذا في الاختيار وقدمنا قولين عن المجتبى ( وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و ) غرم ( السمن ) لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه والصبغ لم يبق مثليا قبل اتصاله بملكه لامتزاجه بماء .
مجتبى .
.
( رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب ) فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه .
عمادية .
( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثاني له ذلك ) سراجية .
والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء