بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما .
شرنبلالية عن البزازية .
بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة لا يحل وقبله قولان لتضييع المال بلا فائدة .
وتمامه في المجتبى ( وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجانا ) خلافا لهما ( فإ ذبح شاة غيره ) ونحوها مما يؤكل ( طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا ) الحكم ( لو قطع يدها ) أو قطع طرف دابة غير مأكولة .
كذا في الملتقى .
قيل ولفظ غير غير سديد هنا .
قلت قوله غير سديد غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضا لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرض ( أو خرق ثوبا )