وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد ( كذبح شاة ) بالتنوين بدل الإضافة أي شاة غيره .
ذكره ابن سلطان ( وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية والبناء على ساجة ) بالجيم خشبة عظيمة تنبت بالهند ( وقيمته ) أي البناء ( أكثر منها ) أي من قيمة الساجة يملكها الباني بالقيمة وكذا لو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر أو أودع فصيلا فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل والأصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف كما في هذه القاعدة من الأشباه .
ثم قال ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته وجوزه الشافعي قياسا على الشق لإخراج الولد .
قلت وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضا فلا خلاف .
وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ .