مطلقا كذا في الملتقى .
ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما .
وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس .
ذكره الزيلعي فليحفظ ( فإن غصب وغير ) المغصوب ( فزال اسمه وأعظم منافعه ) أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه