( وتصدق ب ) ما بقي من ( الغلة ) والأجرة خلافا لأبي يوسف كذا في الملتقى لكن نقل المصنف عن البزازية أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح ( كما لو تصرف في المغصوب والوديعة ) بأن باعه ( وربح ) فيه ( إذا كان ) ذلك ( متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها ) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق ( وإن أشار إليها ونقد غيرها أو ) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( أو أطلق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل ( وبه يفتى ) والمختار أنه لا يحل