( وتصرف الصبي والمعتوه ) الذي يعقل البيع والشراء ( إن كان نافعا ) محضا ( كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة والقرض ( لا وإن أذن به وليهما وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الإذن ) حتى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ) في كل أحكامه .
( والشرط ) لصحة الإذن ( أن يعقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش