لزوال المانع ( وإن غاب المانع ) وقد قبضه المشتري ( فالمشتري ليس بخصم لهم ) لو منكرا دينه خلافا للثاني ولو مقرا فخصم كما مر ( ولو بقلبه ) بأن غاب المشتري والبائع حاضر ( فالحكم كذلك ) أي لا خصومة ( إجماعا ) يعني حتى يحضر المشتري لكن لهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن .
( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ ( لزمه كل شيء من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول ( على الصلاح فيحمل عليه ضرورة .
شرح الجامع ) .
ومفاده تقييده المسألة بالمسلم .
ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة