بأقل من الديون ( وغيبه المشتري ) قيد به لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع كما مر ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) لتعديه ( فإن رد ) العبد ( عليه بعيب قبل القبض ) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط ( أو بعده بقضاء رجع ) السيد ( بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد ) لزوال المانع ( وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد للمولى ولا لعبد على القيمة ) لأن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما ( وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية ) كما مر ( أو ضمنوا مشتريه )