وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى .
ابن كمال ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع .
شرح تكملة .
وفي الهداية ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنهما لا يبعان بالدين ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه .
زيلعي ( و ) المأذون ( إن باعه سيده )