لحق الغرماء ( فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه ) أي على العبد المأذون بحق ما ( وإن لم يحضر مولاه ) ولو محجورا لا تقبل يعني لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد وقيل على المولى ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا .
وتمامه في العمادية ( ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا ( لا مفاوضة