( ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويعير الثوب والدابة ) لأنه من عادة التجار ( ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمة و ) أما ( بأقل ) منها ف ( لا و ) يبيع ( مولاه منه بمثل القيمة أو أقل وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه ) من العبد ( ويبطل الثمن ) خلافا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط ( لو سلم ) المبيع ( قبل قبضه ) لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجانا حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل لتعينه بالعقد وهذا كله لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بينهما بيع .
نهاية ( ولو باع المولى منه بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما