ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ( ما يوجد ) بينهما ( قاطعها من عمل غير لائق بصلاة ) وهو كل ما يمنع البناء وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا ( ولا عبرة بنية متأخرة عنها ) على المذهب وجوزه الكرخي إلى الركوع ( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنقل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد إذ تعيينها بوقوعها وقت