لا الثاني وبه صرح في الخلاصة وقيد بشرط العمل لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق لا يضمن .
وأجاب شمس الأئمة بالضمان .
كذا في الخلاصة ( وقوله على أن تعمل إطلاق ) لا تقييد مستصفى فله أن يستأجر غيره .
( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ) لأنه أوفى بعض المعقود عليه وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الأجر .
ونقل ابن الكمال إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله .