والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى العد لهم حبس العين بالأجر على الأصح .
مجتبى .
وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي .
( ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب أي لتطهيريه لا لتحسينه مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين لور ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وسيجيء في بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي بدلها شرعا ( محمولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره .
خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي للأجير أن يستأجر غيره أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول