وكذا كل من لعمله أثر وما لا أثر له كجمال له الأجر كما فرغ وإن لم يلم .
بحر ( وإن ) وصيلة ( عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق ) بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله الأجر بحسابه على المذهب .
بحر وابن كمال ( ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا يجبر على الإعادة وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة ) كأنه لم يعمل بخلاف فتق الأجنبي وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة الأصح لا .
أشباه .
لكن حاشيتها معزيا للمضمرات المفتى به نعم وقال المصنف ينبغي أن يحكم العرف اه .
ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الأول فتأمل ( و ) للخباز طلب الأجر ( للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور ) لأن تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه .
جوهرة ( فإن احترق بعده ) أي بعد