قلت وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما لأن التخلية لم تصح .
صيرفية .
ولو اختلفا بحكم الحال ولو برهنا فبينة المؤجر .
ذخيرة .
وكذا في البيع .
وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف ( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) إذا أطلقه ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع ( إذا فرغ وسلمه ) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر