بدل الهبة العقد وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع .
بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم .
بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثأ عوضه صح .
خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا ) إلا إذ اشرط الضمان .
ظهيرية .
وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة .
خانية .
مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه