( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال كفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات ( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا وفي بعض نسخ المتن