ونكل للآخر فالألف لمن نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن ) إذ لا يلزمه ذلك ( كما لو قال احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم ) وهلكت لم يضمن لأن الواجب عليه التخلية .
عمادية .
( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) في الدفع ( فلان ) وضاعت الوديعة ( صدق المودع مع يمينه ) لأنه أمين .
سراجية .
( قال ) المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن .
وتمامه في العمادية .