وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين .
سراجية .
وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن .
وعن محمد أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره وإلا لم يرجع ا ه .
( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر .
درر .
خلافا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم فتنبه .
( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما