منها ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا ) فلا يضمن قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه .
أشباه أي لثمن الأرض المستبدلة .
قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل فتنبه .
( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه عند من أودعها ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر فليحفظ .