( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق وهذا ما لو كانت عنده سواء إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن .
خلاصة .
إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه