في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا .
عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام .
بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال فالدراهم والدنانير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح